الشروط  القانونية للحصول على الجنسية اليونانية عن طريق التجنس قانون 2018
الشروط القانونية للحصول على الجنسية اليونانية عن طريق التجنس قانون 2018

يجب على الأجنبي الذي يريد أن يصبح مواطنًا يونانيًا بالتجنس أن:

1-  أن يكون بالغا في وقت تقديم الطلب
2- لا تكون لديه سوابق جنائية قبل تقديم الطلب أو حكم بالسجن من 6 أشهر إلى سنة على الأقل عما إذا كان قد صدرت بحقه فهذه يعتبرها القانون إهانة وخيانة للبلاد وأيضا جرائم أخرى مثل القتل عن قصد و أذى جسدي خطير والجرائم المتعلقة بتهريب المخدرات وغسل الأموال والتكنولوجيا الفائقة (الهاكر) وتزوير العملة وأخرى  جرائم الدستور حيث أنها تدرجه من بين الجماعات الإجرامية المنظمة على ما ينصه القانون رقم 187 والجرائم في المادة 187أ من قانون العقوبات و مقاومة السلطة وإختطاف القصر والإستغلال الأقتصادي للحياة الجنسية و السرقة الموصوفة والإحتيال والإبتزاز والإختلاس  وقانون الوساطة والتزوير وشهادة كاذبة والتهريب والجرائم المتعلقة بالأسلحة والأثار وتشجيع المهاجرين الذين
لايحملون تصاريح إقامة داخل البلاد أو لتسهيل و نقل أو ترويج أو تأمين السكن من أجل الإخفاء.
3- الإقامة بصورة قانونية في اليونان لمدة سبع سنوات متتالية قبل تقديم طلب التجنس لا يتم إحتساب الوقت الذي يقضيه على أنه دبلوماسي أو موظف إداري لبلد أجنبي لحاملي الجنسية التي هي عضو في الاتحاد الأوروبي وزوجات اليونانيين أو اليونانيات والذين لديهم أطفال أو أنهم يتكفلون برعاية الأطفال الحاملين للجنسية اليونانية إذا لم يتم الحصول عليها وفقا للمادة 1
4- الإقامة بصورة قانونية في اليونان لمدة ثلاث سنوات على الأقل بشكل مستمرللاجئين السياسين.
5- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بمغادرة البلاد.
شرط الإقامة لمدة سبع سنوات :
1- يجب على الأجنبي الذي يرغب في الحصول على الجنسية اليونانية ،بالإضافة إلى شروط المادة السابقة .
أ) يكون على دراية كافية باللغة اليونانية من أجل الوفاء بالإلتزامات المواطن اليوناني .
ب) التأكد من التكامل والإندماج للطالب الجنسية في المجتمع اليوناني .
تؤخذ العناصر التالية بعين الإعتبار الإطلاع على التاريخ اليوناني والثقافة اليونانية نشاطها الإقتصادي المهني العام أي أنشطة عامة أو المشاركة في المنظمات الإجتماعية أو الهيئات الجماعية أعضاءها مواطنون يونانيون وأي روابط عائلية و الزواج من مواطن يوناني و الوفاء المستمر لإلتزاماته وكذلك لإلتزاماته تجاه المنظمات و الضمان الاجتماعي وإقتناء الممتلكات الملكية للإسكان وحالة الأصول العامة.

ج) إتاحة الفرصة للمشاركة بفعالية في الحياة الإقتصادية للبلاد و إحترام المبادئ الأساسية التي تحكمها.
تأخد المشاركة في الحياة السياسية في عين الإعتبار وعلى وجه الخصوص العناصر اليونانية و الحياة السياسية للبلاد والمعارف الأساسية من التاريخ السياسي اليوناني ، الحديث بشكل خاص.
التركيز بشكل خاص على إعتماد تقديم هوية السياسة اليونانية لدى المشاركة في الهيئات الجماعية السياسية أو النقابات التي تنطوي على المواطنين اليونانيون والمشاركة السابقة في إنتخاب الحكومة المحلية الأولية
2- تقدم لجنة التجنس رأي حول الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة
3- التأكد من مساهمة الشروط الموضوعية الفردية من الفقرة 1،و رضى لجنة التجنس ويعتمد في إختبار خاص تقوم اللجنة القيام به.
مواصفات خاصة بالإختبار و جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتنظيم و المحتوى العام.
ينظمها قرار مشترك من وزيري الداخلية  والتعليم  والشؤون الدينية ورئيس شئون الجنسية .

الوضع الأمني:

الأجنبي الذي يريد أن يصبح مواطنا يونانيا، يجب أن لا يكون له مشاكل متصلة بالأمن العام أو القومي .تقدم السلطات المختصة بوزارة حماية المواطن رأيا حول مساعدة هذه الأسباب نيابة عن مقدم الطلب.

1- الأجنبي الذي يرغب في الحصول على الجنسية اليونانية يقدم طلبا في البلدية المنتمي إليها .
2- الاوراق التي تقدم في الوزارة مع مواطنين يونانين (إثنان) كشهود ،نسخة طبق الأصل من ترجمة شهادة ميلاد المعني بالأمر ،نسخة من جواز السفر ساري المفعول أو أي وثيقة سفر أخرى ،وصورة من رخصة الإقامة ،ونسخة من الإقرار الضريبي آخر سنة مالية وحساب  (ΔΕΚΟ) الأخير بإسم الطرف المعني
3- يوجه طلب التجنس إلى وزير الداخلية ورئيس شئون الجنسية و الحكومة الإلكترونية ويرافقه .
أ- إعلان التجنس .
ب-  صورة من جواز السفر أو وثيقة سفر أو أي إثبات أخر للهوية .
ج- أحد  الإقامات القديمة المشار إليها في المادة (5)من هذا القانون .
د- شهادة ميلاد أو شهادة معادلة أخرى منصوص عليها في تشريعات بلد الجنسية الأولى .
إذا كان الأجنبي هو المستفيد من الحماية الدولية سياسي أو وضع تحت الحماية المؤقتة أو عديم الجنسية الأصلية وغير قادر على تقديم شهادة الميلاد ،يجب الإعتراف به كلاجئ سياسي ووضعه للحماية المؤقتة أو تقدم له الجنسية الأصلية.
إذا ولد الأجنبي في اليونان فإن شهادة الميلاد كافية ،إذا كان الشخص الأجنبي غير قادر موضوعيا لإمتلاك جواز سفر بالمعنى المقصود في الفقرة 1الفقرة الفرعية(ج)من المادة 84 من .ل2005/3386،طالما يتم منح تصريح إقامة في مثل هذه الحالات وفقا للأحكام المذكورة أعلاه.
هـ) بيان الدخل أو نسخة من إقرار ضريبة الدخل للسنة المالية الماضية.
و ) رقم سجل الضمان الاجتماعي (Α.Μ.Κ.Α).
ز )  رسوم  سبعمائة (700) يورو عند تقديم الاوراق للتجنس للأجانب من العالم الثالث و(200 )يورو للمواطنين الذين يحملون جنسية دولة عضو في الإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى اللاجئين السياسيين المعترف بهم وعديمي الجنسية ،مطالبون بدفع رسم قدره مائة(100) يورو.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations